والثالث: أنه تعليم للغير والأخذ منه تعلم من الغير، وكل ذلك مفسد، ومما يؤيد القياس ما رواه أبو داود(1)عن عبد الوهاب بن نجدة، عن محمد بن يوسف الفريابي، عن يونس بن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((يا علي، لا تفتح على(2)إمامك في الصلاة)).قال أبو داود:لم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها. انتهى(3).
وأما الاستحسان فهو أن السهو والنسيان غالب على الإنسان، فلو لم يجز الفتح؛ لوقع الحرج، والمقتدي والإمام كلاهما مضطران إلى إصلاح صلاتهما، فكان هذا من أعمال الصلاة، كيف لا؟
وقد روى أبو داود وابن حبان(4)عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة فلبس عليه، فلما فرغ قال لأبي بن كعب: أشهدت الصلاة معنا، قال: نعم، قال: فما منعك))(5).
Bogga 10