38

Qawl Musaddad

القول المسدد في الذب عن مسند أحمد

Daabacaha

مكتبة ابن تيمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

الحَدِيث الْعَاشِر قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلا مُدْمِنُ خَمْرٍ رَوَاهُ أَيْضًا غُنْدَرٌ وَحَجَّاجٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ عَنْ جَابَانَ بِهِ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَمِنْ طَرِيقِ جَرِيرٍ وَالثَّوْرِيِّ كِلاهُمَا عَن منصوى كراوية هَمَّامٍ وَقَالَ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ كَذَلِكَ تَابَعَ شُعْبَة على نبيط ابْن شَرِيطٍ وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الاخْتِلافَ فِيهِ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ عَلَى مُجَاهِدٍ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ لَا يُعْرَفُ لِجَابَانَ سَمَاعٌ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَلا لِسَالِمٍ مِنْ جَابَانَ انْتَهَى وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَان الثَّوْريّ تَارَة كراوية النَّسَائِيِّ وَتَارَةً مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي حَفْصٍ الأَبَّارِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ جَابَانَ وَأَعَلَّهُ بِمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنَ الِاضْطِرَاب وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَا يقتضى الحكم بِالْوَضْعِ وَالله أعلم الحَدِيث الْحَادِي عشر قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ من سَمَّى الْمَدِينَةَ يَثْرِبَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ هِيَ طَابَةُ هِيَ طَابَةُ أَخْرَجَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُمَرَ بِهِ وَأَعَلَّهُ بِيَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ وَلَمْ يُصِبْ فَإِنَّ يَزِيدَ وَإِنْ ضَعَّفَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ وَبِكَوْنِهِ كَانَ يُلَقَّنُ فَيُتَلَقَّنُ فِي آخِرِ عُمْرِهِ فَلا يَلْزَمُ مِنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ كُلُّ مَا يُحَدِّثُ بِهِ مَوْضُوعًا وَقَدْ أَوْرَدَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الإِفْرَادِ وَقَالَ تفرد بِهِ صَالح ابْن عُمَرَ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي بِهَذَا الإِسْنَادِ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ فِي تَرْجَمَةِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ وَضَعَّفَ يَزِيدَ وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَرْدُوَيْهِ فِي تَفْسِيرِهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ فَقَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَدَلَ الْبَرَاءِ وَلَفْظُهُ لَا تَدْعُوهَا يَثْرِبَ فَإِنَّهَا طَيْبَةُ يَعْنِي الْمَدِينَةَ وَمَنْ قَالَ يَثْرِبَ فَلْيَسْتَغْفِرِ الله ثَلَاث

1 / 40