Hadalka Faaiidada leh ee Kutubta Ijtihaadka iyo Taqliidka

Al-Shawkani d. 1250 AH
7

Hadalka Faaiidada leh ee Kutubta Ijtihaadka iyo Taqliidka

القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد

Baare

عبد الرحمن عبد الخالق

Daabacaha

دار القلم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٦

Goobta Daabacaadda

الكويت

فِي غير مَسْأَلَة كمخالفته لَهُ فِي سبي أهل الرِّدَّة وَفِي الأَرْض المغنومة فَقَسمهَا أَبُو بكر ووقفها عمر ﵄ وَفِي الْعَطاء فقد كَانَ أَبُو بكر يرى التَّسْوِيَة وَعمر يرى المفاضلة وَفِي الِاسْتِخْلَاف فقد اسْتخْلف أَبُو بكر وَلم يسْتَخْلف عمر بل جعل الْأَمر شُورَى وَقَالَ أَن اسْتخْلف فقد اسْتخْلف أَبُو بكر وَإِن لم اسْتخْلف فَإِن رَسُول الله ﷺ لم يسْتَخْلف قَالَ ابْن عمر فوَاللَّه مَا هُوَ إِلَّا أَن ذكره رَسُول الله ﷺ فَعلمت أَنه لَا يعدل برَسُول الله ﷺ أحدا وَإنَّهُ غير مستخلف وَخَالفهُ أَيْضا فِي الْجد والأخوة فَلَو كَانَ المُرَاد بقوله أَنه يستحي من مُخَالفَة أبي بكر فِي الْكَلَالَة هُوَ مَا قَالُوهُ لَكَانَ منقوضا عَلَيْهِم بِهَذِهِ المخالفات فَإِنَّهُ صَحَّ خِلَافه لَهُ وَلم يستحي مِنْهُ فَمَا أجابوا بِهِ فِي هَذِه المخالفات فَهُوَ جَوَابنَا عَلَيْهِم فِي تِلْكَ الْمُوَافقَة وَبَيَانه إِنَّهُم إِذا قَالُوا خَالفه فِي هَذِه الْمسَائِل لِأَن اجْتِهَاده كَانَ على خلاف اجْتِهَاد أبي بكر قُلْنَا وَوَافَقَهُ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَة لِأَن اجْتِهَاده كَانَ مُوَافقا لاجتهاده وَلَيْسَ من التَّقْلِيد فِي شَيْء وَأَيْضًا قد ثَبت أَن عمر بن الْخطاب ﵁ أقرّ عِنْد مَوته بِأَنَّهُ لم يقْض فِي الْكَلَالَة بِشَيْء واعترف أَنه لم يفهمها فَلَو كَانَ قد قَالَ بِمَا قَالَ بِهِ أَبُو بكر ﵁ تقليدا لَهُ لما أقرّ بِأَنَّهُ لم يقْض فِيهَا بِشَيْء وَلَا قَالَ أَنه لم يفهمها وَلَو سلمنَا أَن عمر قلد أَبَا بكر فِي هَذِه الْمَسْأَلَة لم تقم بذلك حجَّة لما تقرر من عدم حجَّة أَقْوَال

1 / 23