Hadalka Faaiidada leh ee Kutubta Ijtihaadka iyo Taqliidka

Al-Shawkani d. 1250 AH
20

Hadalka Faaiidada leh ee Kutubta Ijtihaadka iyo Taqliidka

القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد

Baare

عبد الرحمن عبد الخالق

Daabacaha

دار القلم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٦

Goobta Daabacaadda

الكويت

سابعا وَأعلم أَن هَذَا الَّذِي سقناه هُوَ عُمْدَة أَدِلَّة المجوزين للتقليد وَقد أبطلنا ذَلِك كُله كَمَا عرفت وَلَهُم شبه غير مَا سقناه وَهِي دون مَا حررناه كَقَوْلِهِم أَن الصَّحَابَة قلدوا عمر فِي الْمَنْع من بيع الْأُمَّهَات الْأَوْلَاد وَفِي أَن الطَّلَاق يتبع الطَّلَاق وَهَذِه فِرْيَة لَيْسَ فِيهَا مرية فَإِن الصَّحَابَة مُخْتَلفُونَ فِي كلتا الْمَسْأَلَتَيْنِ فَمنهمْ من وَافق عمر اجْتِهَادًا لَا تقليدا وَمِنْهُم من خَالفه وَقد كَانَ الموافقون لَهُ يسألونه عَن الدَّلِيل ويستروونه النُّصُوص وشأن الْمُقَلّد أَن لَا يبْحَث عَن دَلِيل بل يقبل الرَّأْي وَيتْرك الرِّوَايَة وَمن لم يكن هَكَذَا فَلَيْسَ بمقلد ثامنا وَمن جملَة مَا تمسكوا بِهِ أَن الصَّحَابَة كَانُوا يفتون وَالرَّسُول ﷺ بَين أظهرهم وَهَذَا تَقْلِيد لَهُم وَيُجَاب عَن ذَلِك بِأَنَّهُم كَانُوا يفتون بالنصوص من الْكتاب وَالسّنة وَذَلِكَ رِوَايَة مِنْهُم وَلَا يشك من يفهم أَن قبُول الرِّوَايَة لَيْسَ بتقليد فَأن قبُول الرِّوَايَة هُوَ قبُول للحجة والتقليد إِنَّمَا هُوَ قبُول الرَّأْي وَفرق بَين قبُول الرِّوَايَة وَقبُول الرَّأْي فَإِن قبُول الرِّوَايَة لَيْسَ من التَّقْلِيد فِي شَيْء بل هُوَ عكس رسم الْمُقَلّد فاحفظ هَذَا فَإِن مجوزي التَّقْلِيد يغالطون بِمثل ذَلِك كثيرا فَيَقُولُونَ مثلا أَن الْمُجْتَهد هُوَ مقلد لمن روى لَهُ السّنة وَيَقُولُونَ أَن من التَّقْلِيد قبُول قَول الْمَرْأَة أَنَّهَا قد طهرت وَقبُول قَول الْمُؤَذّن أَن الْوَقْت قد دخل وَقبُول الْأَعْمَى لقَوْل من أخبر بالقبلة بل وَجعلُوا من التَّقْلِيد قبُول شَهَادَة

1 / 36