ومن ذلك: الأمر بقتل السارق، فقد أخرج أبو داود، والنسائي، والدارقطني، والطبراني، وأبو نعيم(1) في ((حلية الأولياء))، والحاكم، وغيرهم: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جيء بسارق سرق مرات فقال في كل مرة: اقتلوه، فقالوا: إنما سرق! فقال: اقطعوه، حتى سرق في الخامسة فقال: اقتلوه، فقتلوه)(2).
Bogga 95
[مقدمة المؤلف]
في إيراد الأخبار مع ما لها وما عليها
[في ذكر اختلاف الأئمةفي الناكح بالمحرم وواطئه]
في تفصيل مذهب الحنفية وتوجيهه
وهي الشبهة في المحل
وهي الشبهة في الفعل
وهي شبهة العقد
[دفع المطاعن لتي أوردوها على الحنفيةفي باب سقوط الحد بنكاح