ومنهم: من أخرج النكاح المختلف فيه؛ كالنكاح بغير شهود، وأدخل فيه تزوج منكوحة الغير، ومعتدته، ومطلقة الثلاث.
ومنهم: من خص الخلاف بنكاح متفق على تحريمه بمحرمة تأبيد، فأخرج سائر الصور إلا نكاح المحارم، فعندهما يحد فيه، وفيما سواه اتفاق بينهما وبينه على سقوطه، وهذا هو الذي حققه صاحب ((فتح القدير))(1)، و((البحر الرائق))(2)، و((النهر الفائق))(3) وغيرهم، فليكن هو المعتمد.
وبه يظهر أن لا حد بالوطء بنكاح المتعة(4)، والنكاح المؤقت(5) أيضا مما اختلف في صحته وفساده على ما حقق في موضعه(6).
وقد بقي بعد في المقام تفصيل وتطويل مظانه الكتب المبسوطة، ولولا مخافة الإملال والإخلال لأتيت بها، والمقصود هاهنا ضبط المذهب، وذكر بعض فروعه توضيحا بقدر الضرورة، وقد حصل ذلك بحمد الله بالعبارات والتنقيدات التي ذكرناها.
* * *
Bogga 52