Hadalka Go'an ee Ku Saabsan Dhicitaanka Xadka Guurka Qaraabada

Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AH
40

Hadalka Go'an ee Ku Saabsan Dhicitaanka Xadka Guurka Qaraabada

القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

Noocyada

Fiqiga

وفي ((فتح القدير)) أيضا: إن الذين يعتمد على نقلهم وتحريرهم كابن المنذر(1)، ذكروا: إنه إنما يحد عندهما في ذات المحرم لا في غير ذلك كمجوسية، وخامسة، ومعتدة.

وكذا عبارة ((الكافي))(2) للحاكم(3) تفيده حيث قال: تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لا حد عليه، وإن فعله على علم لم يحد أيضا، ويوجع عقوبة في قول أبي حنيفة وقالا: إن علم بذلك فعليه الحد في ذوات المحارم(4).

فعمم في المرأة التي لا تحل له في سقوط الحد على قول أبي حنيفة، ثم خص مخالفتهما بذوات المحارم من ذلك. انتهى(5).

Bogga 49