Hadalka Go'an ee Ku Saabsan Dhicitaanka Xadka Guurka Qaraabada
القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
Noocyada
Fiqiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hadalka Go'an ee Ku Saabsan Dhicitaanka Xadka Guurka Qaraabada
Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AHالقول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
Noocyada
وفي ((فتح القدير)) أيضا: إن الذين يعتمد على نقلهم وتحريرهم كابن المنذر(1)، ذكروا: إنه إنما يحد عندهما في ذات المحرم لا في غير ذلك كمجوسية، وخامسة، ومعتدة.
وكذا عبارة ((الكافي))(2) للحاكم(3) تفيده حيث قال: تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لا حد عليه، وإن فعله على علم لم يحد أيضا، ويوجع عقوبة في قول أبي حنيفة وقالا: إن علم بذلك فعليه الحد في ذوات المحارم(4).
فعمم في المرأة التي لا تحل له في سقوط الحد على قول أبي حنيفة، ثم خص مخالفتهما بذوات المحارم من ذلك. انتهى(5).
Bogga 49