قال علي العزيزي(10) في شرحه ((السراج المنير)) نقلا عن شيخه محمد الحجازي(1): إنه حديث صحيح. انتهى(2).
فهذا الحديث أورث اشتباها في حرمة أمة الابن، وكذا في ابن الابن وابنه وإن سفل؛ لكون الجد في حكم الأب، فإن الغرض منه ليس كون كل ما يملكه الابن ملكا لأبيه حقيقة لا سيما الفروج؛ لكون الأصل فيها التحريم والاحتياط، بل الغرض منه الترغيب إلى خدمة الأبناء للآباء، وجواز التصرف عند الضرورة للآباء في أموال الأبناء.
- ومنها -
وطء المعتدة بالطلاق بألفاظ الكنايات؛ كأنت خلية(3)، أنت برية(4)، أنت بتة (5)، أنت بتلة(6)، وغير ذلك؛ لاختلاف الصحابة فيها، فبعضهم أفتى بأنها رواجع فيصح الوطء في العدة، وبعضهم أفتى بأنها بوائن أو ثلاث فلا يحل الوطء، فأورث اختلافهم شبهة في حرمة المحل.
Bogga 32