الباب الأول
في الأمر بالصلاة على رسول الله ﷺ
في الأمر بالصلاة على رسول الله ﷺ وفي أي وقت كان. وكيفية ذلك على اختلاف أنواعه والأمر بتحسين الصلاة عليه والترغيب في حضور المجالس التي يصلي فيها عليه، وإن علامة أهل السنة الكثرة منها وإن الملائكة تصلي عليه على الدوام، وإمهار آدم لحواء ﵉ الصلاة عليه وأن بكاء الصغير مدة صلاته عليه والأمر بالصلاة عليه إذا صلى على غيره من الرسل وما ورد في الصلاة على غير الأنبياء والرسل والخلاف في ذلك.
ذكر أبو ذر فيما نسبه شيخنا إليه من غير عزو أن الأمر بالصلاة على النبي ﷺ كان في السنة الثانية من الهجرة وقيل في ليلة الإسراء. وفي فضل شعبان لابن أبي الصيف اليمني بلا إسناد أنه قيل أن شعبان شهر الصلاة على محمد المختار لأن آية الصلاة عليه ﵌ نزلت فيه، وعن ابن عمر وأبي هريرة ﵃ قالا قال رسول الله ﷺ صلوا علي صلى الله عليكم أخرجه ابن عدي في الكامل والنميري من طريقه وعن أبي هريرة ﵁ قال قال رسول الله ﷺ صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم وسيأتي تخريجه في الباب الثاني وعن عبد الله بن عمرو ﵄ رفعه صلوا علي فإنها لكم أضعافًا مضاعفة ذكره الديلمي بلا إسناد تبعًا لأبيه، وعن أبي ذر ﵁ قال أوصاني رسول الله ﷺ أن أصليها
1 / 43