وأما القول بوجود روايتين عن الإمام زيد في هذه المسألة؛ فقد ذكرها الإمام المهدي لدين الله يحيى بن المرتضى؛ إذا قال: "(...) ويستتاب ثلاثة أيام...(عز) وعهدت في كثير من المواضع، وعن علي
"يستتاب شهرا"(1)"(2).
وحيث أن صاحب (البحر) قد أشار لوجود روايتين عن الإمام زيد بن علي؛ فلنستعرض تلك الروايتين كالآتي:
الرواية الأولى: يستتاب المرتد لمدة ثلاثة أيام فقط؛ وإلا قتل بعدها.
الرواية الأخرى: مدة التوبة للمرتد شهر.
والذي أعتقده أن للإمام زيد القول الواحد، وهو أن مدة التوبة للمرتد ثلاثة أيام، وأما ما جاء عن فترة الشهر؛ فهي إنما جاءت في (البحر) بصيغة الخبر، وليس في ذلك دلالة على أن هذا هو مذهبه؛ ألا ترى قوله في (البحر) نقلا عن الإمام زيد: "وعهدت في كثير من المواضع، وعن علي
"يستتاب شهرا""؛ فلعمري أن ذلك من الإمام زيد مجرد نقل لرواية عن أمير المؤمنين الإمام علي، والله أعلم.
الخاتمة
الحمد لله صاحب النعمة؛ الذي نرجو أن ندخل الجنة برحمته.
في ختام هذا السفر؛ وقبل إغلاق دفتيه؛ أقدم في هذه السطور بعضا مما خرجت به من هذا السفر، والتي أبدأ بها:
أولا: رغم أن المسائل التي ذكرناها في هذا السفر لا تتعدى أصابع اليدين؛ إلا أنها من المسائل الخطيرة والحساسة في ديننا الإسلامي؛ كالزواج من الكتابية وحكم ذبيحة الكتابي، وغيرها من المسائل؛ التي جعلتني أقف وقفة خاصة أمام كلام هذا الإمام الأعظم الشهيد.
Bogga 46