وجاءت في (شرح التجريد) الإشارة إلى اختلاف الروايات عن الإمام زيد؛ فقال: "وأما تحريم الذميات على المسلمين فهو... واختلفت الرواية في ذلك عن زيد بن علي"(1).
وجاء تفصيل الروايات عن الإمام زيد في كتاب (الانتصار)؛ فقال: "وهل يكون نكاح الكتابيات من اليهود والنصارى جائرا أم لا؟ فيه مذهبان: المذهب الأول: المنع من ذلك، وهذا هو... إحدى الروايتين عن زيد بن علي...المذهب الثاني: جواز ذلك، وهذا هو المحكي عن زيد بن علي في الرواية الثانية"(2).
ولم يشر صاحب (البحر الزخار) إلى قول الإمام زيد بن علي في هذه المسألة(3).
وعلى ما جاء في (الانتصار) وغيره؛ فلنستعرض قولي الإمام زيد بن علي، وهما كما يأتي:
القول الأول: عدم جواز نكاح الكتابيات من اليهود والنصارى.
وهذا اختيار المذهب، وهو مذهب الإمامين: الهادي والقاسم، وقول للإمام الناصر(4).
وحجتهم:
قوله تعالى: ?ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن? (5).
ووجه الدلالة من الآية: هو اسم الشرك قد صار مطلقا على اليهود لوجوه ثلاثة:
Bogga 40