وكذلك حال الإمام المؤيد بالله؛ فقد أشار إلى وجود قول مشهور للإمام زيد يفيد بجواز ذبيحة الكتابي، وفي ذلك دلالة على وجود قول آخر في هذه المسألة عن الإمام زيد؛ فقال: "والمشهور عن زيد بن علي أنه كان يجيز ذبيحة اليهودي والنصراني "(1).
وكذلك جاء في (التاج المذهب) ما يدل على وجود قولين للإمام زيد في هذه المسألة؛ وفيه: "وأما ذبيحة الكافر والكتابي ولو صغيرا؛ ذميا كان أم حربيا؛ فلا تجزئ، وهو مذهب الهادي والقاسم، والناصر وإحدى الروايتين عن زيد بن علي، وهو المختار لأهل المذهب، وقال زيد بن علي في إحدى الروايتين... تجوز ذبيحة أهل الكتاب"(2).
ثم أتى ذكر القولين في (البحر)؛ فقال: "(...عز) وتحرم ذبيحة الكافر الكتابي كالوثني (صا قين وعز) بل تحل"(3).
وبناء على ما سبق ذكره؛ فأقول أن للإمام زيد بن علي القولين الآتيين:
القول الأول: ذبيحة الكتابي لا تحل.
وهذا اختيار المذهب، وهو قول الأئمة: الهادي والقاسم، والناصر والمؤيد بالله(4).
وحجتهم:
قوله تعالى: ?يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود? إلى قوله: ?إلا ما ذكيتم?(5).
Bogga 28