وأما موقف الإمام أحمد بن المرتضى(3) ؛ فقد نص في (البحر) على رواية واحدة؛ مكتفيا بالإشارة إلى أن هناك روايتين في هذه المسألة عن الإمام زيد بن علي؛ حيث قال: "(...عز(1)) ولا يجزئ فيما دون العشرة، وينتظر إن لم يكملوا؛ لظاهر الآية"(2).
وبجمع تلك الأقوال كلها؛ نخرج بالحكمين الآتيين عن الإمام زيد بن علي:
الحكم الأول: من أطعم مسكينا لمدة عشرة أيام في كفارة اليمين، أو عشرين مسكينا لمدة ثلاثة أيام في كفارة الجماع في رمضان؛ فقد برئت ذمته.
وهذا أحد أقوال الإمام المنصور بالله(3) ، ومذهب الأحناف والإمامية، والأباضية (1).
Bogga 23