المبحث الرابع القول الأول والثاني في إحياء الموات والشفعة
المطلب الأول إحياء الأرض الموات
هل يلزم لإحياء أرض ميتة لا مالك لها إذن إمام المسلمين؟
نقل الإمام أبو طالب قولين جوابا عن هذا السؤال؛ فقال: "أطلق يحيى بن الحسين القول - بأن من أحيا أرضا فهي له ولورثته، ويلزمه فيها العشر - في (الأحكام)، وقال في (المنتخب): أمر الأرضين إلى الإمام؛ إذا كانت الأرض لا صاحب لها"(1).
وبالتالي فأمامنا قولين للإمام الهادي، وهما:
القول الأول: لا يشترط إذن الإمام لإحياء أرض لا مالك لها.
القول الآخر: إحياء الأرض الميتة؛ أمرها إلى الإمام.
Bogga 92