وهذا هو الأصح من مذهب الشافعية، وهو مذهب الإمامية(1).
ومقارنة لما جاء في الجامعين؛ نجد الآتي:
- جاء في (الأحكام): "فأما الحرير فلا بأس أن يلبس الرجل الثوب الذي بعضه حرير وبعضه حرير إذا كان الحرير الغالب على الحرير وكان أكثر من نصفه"(2).
- وجاء في (المنتخب): "فإن كان الثوب نصفه حريرا، ونصفه قطنا، هل يجوز لبسه والصلاة فيه؟. قال: نعم"(3).
وكما سبق أن ذكرت في مطلب الصلاة في الحرير الممتزج؛ فالذي أراه احتياطا هو القول بالمنع إذا كان الحرير أكثر من النصف، والله أعلم.
Bogga 76