Qawl Awwal Wa Thani Li Imam Hadi
القول الأول والثاني للإمام الهادي
Noocyada
ومذهب الحنابلة يقول بكراهة العمامة في الكفن(1).
وهذا ما جاء في (الأحكام) و(المنتخب)؛ فقد ذكرت العمامة في (الأحكام)؛ إذ كانت الرواية: "ومن كفن في خمسة أثواب؛ ألبس قميصا، وعمم بعمامة، وأدرج في ثلاثة" (2).
وجاء الإزار بدلا عن العمامة في (المنتخب)؛ إذ فيه: "ومن كفن في خمسة أثواب، ألبس قميصا، وأزر بواحد، وأدرج في ثلاثة"(3).
وجاء ذكر هذا التباين عن الإمام المؤيد بالله؛ فقال: "وإن كفن في خمسة؛ ألبس قميصا وأزر بواحد، وأدرج في ثلاثة على ما ذكره في (المنتخب)، وقال في (الأحكام): إن كفن في خمسة أثواب؛ ألبس قميصا وعمم بعمامة وأدرج في ثلاثة" (4).
وكان (البحر) و(الانتصار) داخل دائرة هذا الفرق؛ فقد جاء في (البحر) ما نصه: "وأما الخمسة فمستحب عند (ه) قميص وعمامة وثلاثة دروج...، (المنتخب): بل قميص ومئزر وثلاثة دروج" (5).
ونص الإمام ابن حمزة على أالآتي: "وفي استعمال خمسة الأثواب في الكفن عنه روايتان: الرواية الأولى: رواية (الأحكام) أنه يلبس قميصا ويعمم بعمامة ويدرج في ثلاثة... الرواية الثانية: رواية (المنتخب) أنه يلبس قميصا ويؤزر بمئزر ويدرج في ثلاثة. فجعل هاهنا المئزر عوضا عن العمامة"(6).
Bogga 48