Qawl Awwal Wa Thani Li Imam Hadi
القول الأول والثاني للإمام الهادي
Noocyada
المطلب الخامس مسح الجبيرة في الوضوء
ما حكم غسل العضو المجبور حال الوضوء، وإذا كان في حل هذه الجبيرة(1) ضرر على صاحبها؟ أيمسح على الجبيرة أم يدعها؟
قال الإمام أبو طالب: "ومن أصابه كسر فجبر وخشي من حل الموضع عنتا، فإنه يترك حله ولا يمسحه، وتجزيه صلاته، هذا قول يحيى في (الأحكام) وهو المعمول عليه. وقال في رواية (المنتخب) : يمسح على الجبائر"(2).
وطبقا لما جاء في (التحرير)؛ فأمامنا قولان:
القول الأول: عدم جواز المسح على الجبائر في الوضوء.
وهو اختيار المذهب وقول الإمام أبي العباس وأبي طالب، وهو اختيار القاضي الطيب ونقله صاحب العدة، وحكاه الرافعي حكاية عن الحناطي وهما من علماء الشافعية، وهو مذهب الظاهرية(3).
القول الآخر: جواز المسح على الجبائر.
وهو اختيار الإمام المؤيد بالله، ومذهب الأحناف والمالكية والمذهب عند الشافعية والحنابلة، والإمامية(4).
Bogga 26