Qawl Awwal Wa Thani Li Imam Hadi
القول الأول والثاني للإمام الهادي
Noocyada
ولكني لا أعتقد أن هناك خلافا في الروايتين بين (الأحكام) و(المنتخب) حيث أعتقد أن ما جاء في الأحكام يعتبر مجملا، وهو ما رجحه الإمام أبو العباس(1)؛ حيث كان نص الإمام الهادي في (الأحكام): "حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الإيلاء كيف هو؟ فقال: الإيلاء أن يحلف على امرأته ألا يكون بينه وبينها جماع ولا مداناة" (2)، ثم جاء في (المنتخب) ما يفسر إجمال هذا الحكم بنص صريح بكون الإيلاء إنما بتقييد المدة؛ إذ قال: "قلت: فإنه حلف أن لا يجامع امرأته، وأبهم في يمينه فلم يوقت وقتا؟.قال: لا يكون ذلك إيلاء، وإن وطئ قبل الأربعة الأشهر فعليه الكفارة" (3)، وبالتالي فلابد في الإيلاء بجانب اليمين من التأقيت بالمدة، والله أعلم.
المطلب الثاني رجعة البائنة بعد انفساخ زواجها من رضيع أرضعته
دون الحولين
إذا تزوجت المرأة صغيرا عمره أقل من سنتين؛ ثم أرضعته بلبن زوجها الأول؛ وانفسخ الزواج؛ فهل يحل لها أن ترجع لزوجها الأول؟
نقل الأئمة أبو طالب والمؤيد بالله ، وابن حمزة وابن المرتضى أن هناك قولين للإمام الهادي في هذه المسألة، وهما:
القول الأول: جواز رجعة المرأة لزوجها الأول؛ إذا تزوجت زوجا آخر وطلقها بعد أن يطأها.
وهذا القول هو الذي اختاره الإمام أبي العباس للمذهب (4).
والقول الآخر: عدم الرجعة في هذه الحالة مطلقا؛ لكونها صارت حليلة ابن الزوج الأول.
Bogga 138