Qawl Awwal Wa Thani Li Imam Hadi

Cabd Karim Wazzaf d. 1450 AH
136

Qawl Awwal Wa Thani Li Imam Hadi

القول الأول والثاني للإمام الهادي

Noocyada

وهذا اختيار المذهب وأحد قولي الإمام الناصر، وقول الإمام الصادق، ومذهب الأحناف والمالكية، والأباضية، ورواية عن الإمام أحمد(1).

الاجتهاد الآخر: أنه لا تجوز ولاية الفاسق.

وهذا أحد قولي الإمام الناصر، والمشهور من مذهب الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد(2).

ولم يذكر الإمام أبو طالب ولا الإمام المؤيد بالله هذه المسألة.

بينما أتى هذا التباين عند الامام ابن المرتضى؛ فقال: "ولا تبطل الولاية بفسق التأويل إجماعا ( هب حص ك قن ) ولا التصريح كالميراث ( ق ن قه ) بل تبطل"(3).

وتأصيلا لما جاء في (الانتصار) و(البحر)؛ يمكن بيان سبب ذكرهما لهذا الاختلاف، وذلك لما جاء في (الأحكام) و(المنتخب) عند الكلام عن مسألة إنعدام الأولياء الأقربون، وانعدام إمام المسلمين، وبالتالي فيكون الولي أحدا من المسلمين:

Bogga 131