Qawl Awwal Wa Thani Li Imam Hadi
القول الأول والثاني للإمام الهادي
Noocyada
الفصل الرابع القول الأول والثاني للإمام الهادي في الأحوال
الشخصية
المبحث الأول القول الأول والثاني في الزواج
المطلب الأول الزواج الفاسد
اذا انعقد الزواج، وكان مخالفا لمذهب أحد الطرفين أو كلاهما، وكانت هذه المخالفة عن جهالة؛ كأن يتم الزواج بدون شهود أو بدون ولي؛ فهل يصح الزواج على هذا عند الإمام الهادي؟
نقل الإمام ابن المرتضى أن للإمام الهادي قولين في هذه المسألة؛ إذ قال: "وفاسده: ما خالف مذهبهما أو أحدهما جاهلين، ولم يخرق الإجماع (م والمذاكرون) وهو كالصحيح إلا في أحكام ستأتي (قه ن ش) بل هو باطل أيضا لمخالفته المشروع"(1).
وعلى ما جاء في (البحر)؛ فلدينا روايتان؛ كالآتي:
الرواية الأولى: أن الزواج الفاسد عن جهالة كالصحيح.
Bogga 129