Qawl Awwal Wa Thani Li Imam Hadi

Cabd Karim Wazzaf d. 1450 AH
125

Qawl Awwal Wa Thani Li Imam Hadi

القول الأول والثاني للإمام الهادي

Noocyada

- يتجه الإمام الهادي في (الأحكام) إلى عدم جواز شهادة الرجل على المرأة حتى يعرفها معرفة صحيحة بوجهها؛ فجاء: "وإن ادعى رجل امرأة أنها زوجته وأنكرت المرأة سئل على ذلك البينة والشهود؛ فإن أتى بهم وإلا لم تصح دعواه، فإن أدعى منهم موتا؛ استحلفت له، وإنما سألنا الرجل الشهود؛ لأنه لابد أن يحضر نكاحه شهودا يعرفون وجهه ويفهمونه، والمرأة لا تحضر شهودا ولا يعرف وجهها أحد، فإن أقامت بينه على المعرفة بوجهها والإثبات لها حين تدعي أنه زوجها؛ لزمه في ذلك ما يلزمها" (1).

- إلا أن الإمام الهادي في (المنتخب) ذهب إلى جواز الشهادة على المرأة إذا عرفها بوجه أو صوت أو غير ذلك؛ حيث قال: "وسألته عن الرجل يشهد على المرأة ولا ينظر إلى وجهها، هل يشهد إذا عرف صوتها؟.قال: إذا عرفها بوجه أو بصوت أو غير ذلك جازت شهادته إذا أيقن أنه صوتها كما يوقن إذا رأى أنه وجهها" (2).

وقد نقل هذا الاختلاف بين (الأحكام) و(المنتخب) كلا من الإمام المؤيد بالله والإمام ابن المرتضى؛ فقال الإمام المؤيد بالله: "ولا يجوز للرجل أن يشهد على المرأة حتى يعرفها معرفة صحيحة بوجهها أو صوتها، قال في (المنتخب): إذا عرفها بوجه أو صوت أو غير ذلك؛ جازت شهادته إذا تيقن" (3).

وقال الإمام ابن المرتضى: " (الأحكام): ولا تجوز الشهادة على كلام امرأة متجلببة، أو من وراء حجاب، (خب): يجوز" (4).

Bogga 121