Qawl Awwal Wa Thani Li Imam Hadi
القول الأول والثاني للإمام الهادي
Noocyada
ولكني لا أجد خلافا بين روايتي (الأحكام) و(المنتخب)؛ فكلاهما تجيزان حكم الباغي إذا وافق الحق، وبطلان غيره، ولا داعي للتخريج من هذه الروايات بشيء ليس في منهج الإمام الهادي ولا آل البيت كما قال الإمام أبو طالب، فقد قال الإمام الهادي في (الأحكام): "يقر من حكمهم ويثبت ما كان حقا، ويدفع ما كان باطلا، وإنما أثبتنا ما كان من حكمهم موافقا للحق؛ لأنه حق، وما كان حقا فهو حكم الله لا حكم الحاكم به" (1).
وقال في (المنتخب): "وسألته عن رجل مات وله ولد كبار وصغار، ولم يوص إلى أحد، وكان في البلد سلطان من سلاطين الظلمة، فولى بعض الولد الكبار أمر الولد الصغار، وكتب له بذلك السلطان كتابا بالولاية؛ فباع الولي على الولد الصغار جميع ما لهم أو بعضه ولم يكن على أبيهم دين معروف؛ فلما كبر الولد الصغار طالبوا أخاهم بميراثهم من أبيهم؛ فقال: قد ولاني السلطان أمركم، وبعت الذي لكم وأنفقته عليكم وقضيت بعضه.... قال: إن كان باع هذا الولي لغير دين لازم، ولا لحاجة من ضرورة ملحة بالصبيان فبيعه فاسد مردود على الصبيان، ويرجع المشتري على ورثة البائع بالثمن، وإن كان الولي باع بدين واجب أو فقر من الصبيان لازم فبيعه جائز إذا كان باعه بحسن نظر لهم وإصلاح لأمرهم" (2) والله أعلم.
Bogga 117