Qawatic Adilla
قواطع الأدلة في الأصول
Baare
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
Daabacaha
دار الكتب العلمية،بيروت
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
Goobta Daabacaadda
لبنان
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Baare
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
Daabacaha
دار الكتب العلمية،بيروت
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
Goobta Daabacaadda
لبنان
١ قال الشيخ الآمدي اختلفوا في تكليف الحائض بالصوم فنفاه أصحابنا وأثبته آخرون انظر إحاكم الأحكام ١/٢٢١ وفي شرح المنار لابن مالك الحنفي والحيض والنفاس وهما لا يعدمان الأهلية لا أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء فكان ينبغي أن لا يسقط بهما الصلاة كما لا يسقط الصوم انظر المنار لابن مالك ٣٥٠. وهذا يدل على أن الذي ذكره المصنف هو عكس ما قلناه فعند الأحناف يجوز أن يجب الصوم على المعذور وأما عندنا نحن الشافعية فالحيض مانع من أهلية الوجوب وقت الحيض اهـ. ثم سطر الشيخ الآمدي قوله فقال: والحق في ذلك إن أريد بكونها مكلفة به بتقدير زوال الحيض المانع فهو حق وإن أريد بكونها مكلفة به بتقدير نزول الحيض المانع فهو حق وإن أريد به أنها مكلفة بالإتيان بالصوم حال الحيض فهو ممتنع وذلك لأن فعلها للصوم في حالة الحيض حرام ومنهي عنه فيمتنع أن يكون واجبا ومأمورا به لما بينهما من التضاد الممتنع دالا على القول بجواز التكليف بما لا يطاق. فإن قيل فلو لم يكن الصوم واجبا عليها فلم وجب عليها قضاؤه؟ قلنا: القضاء عندنا إنما يجب بأمر مجدد فلا يستدعي أمرا سابقا وإنما سمي قضاء لما فيه من استدراك مصلحة ما انعقد سبب وجوبه في الصوم ولم يجب لمانع الحيض انظر إحاكم الأحكام ١/٢٢١، ٢٢٢ التلويح على التوضيح ٢/١٧٦، ١٧٧. تنبيه: اعلم وفقك الله أنه من الممكن أن يكون هناك خطأ في عبارة المصنف والصحيح "أن الصوم غير واجب عليهم في حال العذر وقال أصحاب أبي حنيفة يجوز القول بإيجاب الصوم على الحائض في حال العذر والله أعلم".
1 / 95