298

Qawatic Adilla

قواطع الأدلة في الأصول

Tifaftire

محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي

Daabacaha

دار الكتب العلمية،بيروت

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨هـ/١٩٩٩م

Goobta Daabacaadda

لبنان

الحسن الكرخى من أصحاب أبى حنيفة أنه لا يحمل ذلك على سنة الرسول١ لأن الصحابة ربما سنوا بالقياس والاجتهاد أحكاما كما قال على رضى الله عنه جلد رسول الله ﷺ فى الخمر أربعين وجلد أبو بكر رضى الله عنه ثمانين فى كل سنة٢ وقد قال النبي ﷺ: "عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى" ٣ وأما مذهب الشافعى ﵀ أن مطلق السنة ما سنه الرسول ﷺ وأضافها إلى غيره٤ فجاز لا قتدائه فيها بسنة النبي ﷺ فوجب أن يحمل الإطلاق على حقيقته دون مجازه وأما قول على رضى الله عنه وكل سنة يعنى بالزيادة أنها تقرير جاءت به السنة وقوله ﷺ: "وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى" ما أخبروكم به عن سنتى وأن كان ذلك حجة نظر فإن كان الراوى لذلك صحابيا كان روايته مسندة يجب العمل بها وأن كان تابعيا كان روايته مرسلة فحكمها حكم المراسيل.
مسألة: وإذا قال الصحابى أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فلا يوجب هذا أن يقطع بأنه عن الرسول ولا يقطع بأنه ليس عن الرسول ﷺ لجواز الأمرين.
واختلفوا فيما يوجب هذا الظاهر فحكى عن أبى الحسن الكرخى من أصحاب أبى حنيفة وأبى بكر الصيرفى من أصحاب الشافعى أنه يحمل على أنه من الصحابة دون الرسول صلوات الله عليه إلا أن يقوم دليل على أنه من الرسول ﵇.
ومذهب الشافعى أنه يحمل على أنه من الرسول صلوات الله عليه دون الصحابة٥ لأن الصحابة لقربهم من عصر الرسول ﷺ كانوا يستعملون هذه اللفظة فى أوامره ونواهيه فوجب أن يحمل على عرف الاستعمال وهذا مثل ما روى عن أنس أنه قال.

١ انظر إحاكم الأحكام ٢/١٣٩ نهاية السول ٣/١٨٧، ١٨٨ البرهان ١/٦٤٩ المحصول ٢/٢٢٠ أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير ٣/١٣٠.
٢ أخرجه مسلم الحدود ٣/١٣٣١ ح ٣٨/١٧٠٧ وأبو داود الحدود ٤/١٦٢ ح ٤٤٨٠ وابن ماجه الحدود ٢/٨٥٨ ح ٢٥٧١.
٣ أخرجه أبو داود السنة ٤/٢٠٠ ح ٤٦٠٧ والترمذي العلم ٥/٤٤ ح ٢٦٧٦ وقال حديث حسن صحيح وابن ماجه المقدمة ١/١٦ ح ٤٣ وأحمد المسند ٤/١٥٦ ح ١٧١٤٩.
٤ انظر إحاكم الأحكام ٢/١٣٩ نهاية السول ٣/١٨٧، ١٨٨ البرهان ١/٦٤٩ المحصول ٢/٢٢٠ أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير ٣/١٣٠.
٥ انظر إحاكم الأحكام للآمدي ٢/١٣٩ نهاية السول ٣/١٨٦ المحصول ٢/٢١٩،. ٢٢٠ روضة الناظر ٨٤ أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير ٣/١٣٠.

1 / 314