Qawatic Adilla
قواطع الأدلة في الأصول
Baare
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
Daabacaha
دار الكتب العلمية،بيروت
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
Goobta Daabacaadda
لبنان
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Baare
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
Daabacaha
دار الكتب العلمية،بيروت
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
Goobta Daabacaadda
لبنان
= فهل يدل اللفط على نفي الحكم من غير ذلك العدد سواء كان ذلك الغير زائدا عن العدد الذي قيد به الحكم أو ناقصا عنه أو لا يدل اللفظ على ذلك اختلف الأصوليون في هذا على قولين: القول الأول: أن تخصيص الحكم بعدد لا يدل على نفسه عن غير هذا العدد سواء كان ذلك الغير زائدا أو ناقصا - واختار هذا القول البيضاوي وإمام الحرمين وأبو بكر الباقلاني. القول الثاني: أن تخصيص الحكم بعدد معين يدل على نفيه عن غير هذا العدد زائدا كان العدد أو ناقصا - وقد نقل هذا القول عن الشافعي ﵁ انظر نهاية السول ٢/٢٢١، ٢٢٢ وإحكام الأحكام للآمدي ٣/١٣٥ أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير ٢/١١٣. ١ انظر حاشية الشيخ محمد بخيت المطيعي ٢/٢١٧ التصريح على التوضيح ١/١٤٦.
1 / 252