Qawatic Adilla
قواطع الأدلة في الأصول
Baare
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
Daabacaha
دار الكتب العلمية،بيروت
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
Goobta Daabacaadda
لبنان
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Baare
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
Daabacaha
دار الكتب العلمية،بيروت
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
Goobta Daabacaadda
لبنان
١ اعلم أن الشرط قد يأتي متعددا على سبيل الجمع نحو: إن كان زانيا أو محصنا فارجمه فيحتاج إليهما للرجم وأما على سبيل البدل نحو: إن كان سارقا أو نباشا فاقطعه فيكفي واحد منهما في وجوب القطع انظر نهاية السول ٢/٤٤١ إحكام الأحكام ٢/٤٥٥، ٤٥٦ المحصول ١/٤٢٤ المعتمد ١/٢٤٠ أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير ٢/٢٩٤، ٢٩٥.
٢ في هذه المسألة خالف الإمام أبو حنيفة الإمام الشافعي فقال: إن كان العقد عليهن في وقت واحد فعليه أن يجدد عقد النكاح على أربع منهن أي أربع وقع عليهن اختياره. وإن كانت العقود مرتبة فعليه أن يمسك الأربع الأول ويفارق ما عداهن لأن العقود الأولى صادفت محلا قابلا للعقد فكانت صحيحة أما ما عداها فلم يصادف محلا قابلا للعقد فكان باطلا انظر نهاية السول ٢/٣٦٧، ٣٦٨، ٣٦٩ إحكام الأحكام للآمدي ٢/٣٤٥ أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير ٢/٢٣٢. ٣ أخرجه الترمذي النكاح ٣/٤٢٦ ح ١١٢٨ وابن ماجه النكاح ١/٦٢٨ ح ١٩٥٣ والبيهقي في الكبرى ٧/٢٩٤ ح ١٤٠٤١ وابن حبان ١٢٧٧ - ١٢٧٨/موارد.
1 / 225