Qawatic Adilla
قواطع الأدلة في الأصول
Baare
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
Daabacaha
دار الكتب العلمية،بيروت
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
Goobta Daabacaadda
لبنان
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Baare
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
Daabacaha
دار الكتب العلمية،بيروت
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
Goobta Daabacaadda
لبنان
١ اعلم أن الأسنوي قد نقل الانفاق على أن القياس القطعي يخصص به العام من الكتاب والسنة المتواترة وأما القياس الظني فهو محل الخلاف وقد اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال كثيرة أهمها ما ذكره البيضاوي وهوسبعة أقوال: القول الأول: وهو المختار للبيضاوي ونقل عن الأئمة الأربعة أنه يجوز تخصيص العام من الكتاب والسنة المتواترة بالقياس. القول الثاني: لا يجوز مطلقا - وهو المختار للإمام الرازي وأبي علي الجبائي من المعتزلة. القول الثالث: إن خصص العام بمخصص قبل القياس جاز تخصيصه بالقياس وإن لم يخصص العام قبل ذلك لا يجوز تخصيصه بالقياس وهذا القول لعيسى بن أبان - غير أن الأسنوي قيد هذا القول بما قاله عيسى بن أبان في الخبر وهو أنه لا بد أن يكون مخصص العام قبل القياس قطعيا ولكن ظاهر كلام البيضاوي وصاحب جمع الجوامع أن هذا الشرط غير مطلوب في تخصيص العام بالقياس وقالوا في الفرق إن القياس أقوى من خبر الواحد فلا يشترط في الأقوى ما يشترط في الأضعف وقد استدل عيسى بن أبان بما استدل به في خبر الواحد. القول الرابع: إن خصص بمتصل أو لم يخصص أصلا لم يجز في تخصيصه بالقياس وإن خصص بمنفصل جاز تخصيصه به - وهذا لأبي الحسن الكرخي. القول الخامس: إن كان القياس جليا بأن قطع فيه نفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع كقياس........=
1 / 191