Qawaaniinta Usul

Xuseen Qummi d. 1231 AH
85

Qawaaniinta Usul

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Daabacaha

دار المحجة البيضاء، 2010

Noocyada

وإليك هذه الصورة للتوضيح والتخصيص والإضمار وإن كانا قسمين من المجاز ، لكنه لما كان لهما مزيد اختصاص وامتياز افردوهما من أقسام المجاز وجعلوهما قسيما له ، وذكروا لكل واحد منها مرجحا على الآخر (1) ، مثل.

أن المجاز أرجح من الاشتراك (2) لكثرته وأوسعيته في العبارة ، وكونه أفيد ، لأنه لا توقف فيه أبدا بخلاف المشترك. والاشتراك أرجح من المجاز (3) من حيث أبعديته عن الخطأ إذ مع عدم القرينة يتوقف ، بخلاف المجاز ، فيحمل على الحقيقة ، وقد يكون غير مراد في نفس الأمر ، وأن المجاز يصح من كل من المعنيين فيكثر الفائدة ، بخلاف المجاز من النقل ، لأن النقل يقتضي الوضع في المعنيين على التعاقب ونسخ الوضع الأول بخلاف الاشتراك ، والنسخ يقتضي بطلان المنسوخ ، والاشتراك ، يقتضي التوقف فيكون أولى ، وأن الاشتراك أكثر من النقل.

والإضمار أرجح من الاشتراك لاختصاص الإجمال الحاصل بسبب الإضمار ببعض الصور ، وذلك حيث لا يتعين المضمر ، وتعميمه في المشترك ، وأن الإضمار أوجز وهو من محاسن الكلام.

__________________

(1) أراد من هذا القول في الجملة وإلا فسيأتي أن بين المجاز والإضمار قول بالمساواة فلا مرجح لأحدهما على الآخر على ما ذكره ، مع أنه لم يذكر في بعض أطراف الصور مرجح.

(2) أي من بعض صور الدوران بعضها مع بعض دوران الاشتراك مع المجاز ، فقوله : لكثرته دليل على أرجحية المجاز.

(3) وهذا عطف على قوله : المجاز أرجح من الاشتراك. وهذه الأرجحية علتها بوجهين : أحدهما من حيث أبعديته كما أشار. وثانيهما : ان المجاز يصح لكل من المعنيين أي كل واحد من المعنيين المشترك باعتبار كونه معنى حقيقيا يصح المجاز ، أما معنى المجازي لا يصح منه المجاز إلا على القول بسبك المجاز من المجاز.

Bog aan la aqoon