Qawaaniinta Usul
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Daabacaha
دار المحجة البيضاء، 2010
Noocyada
فعلى هذا يخرج المبهمات (1) من المشترك على القولين لعدم تعدد الوضع المستقل بالنسبة الى كل واحد من الجزئيات.
أما على قول قدماء أهل العربية فظاهر.
وأما على القول الآخر ، فلأن الملحوظ حين الوضع هو المعنى الكلي ووضع لكل واحد من الجزئيات بوضع واحد لا متعدد.
ولا ينافي ذلك ثبوت الاشتراك في الحروف بالنسبة الى المفهومات الكلية كالتبعيض والتبيين (2) ، وإن لم نقل باشتراكها في خصوص الموارد الجزئية.
وإن اختص الوضع المستقل بواحد ، فهو الحقيقة ، والباقي مجاز إن كان الاستعمال فيها بمجرد المناسبة والعلاقة مع القرينة.
وإن كانت مجرد الشهرة ليدخل المجاز المشهور كما سيجيء ، أو منقول إن ترك المعنى الحقيقي أولا ووضع لمعنى آخر بمناسبة الأول ، أو استعمل المعنى المجازي وكثر استعماله الى أن وصل الى حد الحقيقة.
فالمنقول قسمان : تخصيصي ، وتخصصي.
والثاني يثمر بعد معرفة تاريخ التخصيص.
وهذا كله في الأسماء ظاهر ، وأما الأفعال والحروف ؛ فالحقيقة والمجاز فيهما إنما هو بملاحظة متعلقاتها وتبعيتها كما في نطقت الحال : (ليكون لهم عدوا)(3).
__________________
(1) كالحروف وأسماء الاشارة ونحوها.
(2) كاشتراك حرف من مثلا بين مفهوم التبيين ومفهوم التبعيض ومفهوم الابتداء ، وكاشتراك الباء بين الالصاق والسببية وغيرهما ، وقد أشار الى دفع ذلك بقوله : ولا ينافي ذلك ثبوت الاشتراك في الحروف.
(3) القصص : 8.
Bog aan la aqoon