Qawaaniinta Usul
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Daabacaha
دار المحجة البيضاء، 2010
•
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaaniinta Usul
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Daabacaha
دار المحجة البيضاء، 2010
وعلى هذا فمدخول اللام الذي يفيد العهد الخارجي حقيقة في المشار إليه مثل : هذا الرجل خير من هذه المرأة ونحو ذلك. وذلك لأن اللام للإشارة الى شيء يتصف بمدخولها إما اتصافا يستلزم الحمل الذاتي كما في تعريف الحقيقة أو الحمل المتعارفي كالعهد الخارجي.
وأيا ما كان فلفظ المدخول مستعمل في معناه الحقيقي ، ولا ينافي ذلك كون المعرف باللام حقيقة في تعريف الجنس مجازا في العهد الخارجي كما حققناه (1) ، مع أن الكلام في كون لفظ الكلي حقيقة في الفرد أو مجازا ، ولفظ الكلي هو مدخول اللام ، فلا مدخلية في تحقق هذا الإطلاق للام وغيرها من العوارض ، فإن أشير باللام الى الفرد كما في العهد الخارجي فيتضح المقصود (2) ، وأما إذا أشير الى تعيين الجنس ، فلا بد أن يراد من مدخوله نفس الطبيعة المعراة عن الفرد. فما اشتهر بينهم من أن المفرد المحلى بلام الجنس إذا استعمل في إرادة فرد ما ويقال له المعهود الذهني فهو حقيقة غير واضح ، لأن معيار كلامهم في ذلك ، هو أنه من باب إطلاق الكلي على الفرد وهو حقيقة ، ولا ريب أن المعرف بلام الجنس معناه الماهية المتحدة المتعينة في الذهن المعراة عن ملاحظة الأفراد عموما وخصوصا ، وإطلاقه وإرادة الماهية باعتبار الوجود خلاف المعنى الحقيقي.
فإن قلت (3) : إن الماهية المعراة عن ملاحظة الأفراد لا تستلزم ملاحظة عدمها.
__________________
(1) في قوله في المقدمة الثالثة التي ذكرها قبل هذا التنبيه : ان مدلول المعرف بلام الجنس هو الماهية المعراة عن ملاحظة الأفراد مع التعيين والحضور في الذهن ، وذكره وإرادة فرد منه استعمال اللفظ في غير ما وضع له.
(2) وهو كون العهد الخارجي معنى مجازيا للمحلى باللام.
(3) وقد تعرض لهذا القول بعد نقله المحقق الاصفهاني في «هدايته » : 3 / 177 وعزاه لبعض الأعلام.
Bog aan la aqoon