Qawaaniinta Usul
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Daabacaha
دار المحجة البيضاء، 2010
•
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaaniinta Usul
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Daabacaha
دار المحجة البيضاء، 2010
باطل بالاجماع [باطل] فتعين الأول وهو ضعيف ، لأن إن ، إنما هو لتأكيد الكلام نفيا كان أو إثباتا كقوله تعالى : (إن الله لا يظلم الناس شيئا)(1).
وما النافية لا تنفي إلا ما دخلت عليه بإجماع النحاة ؛ فهي كافة كما في ليتما ولعلما وغيرهما كما صرح به ابن هشام وغيره.
فالتحقيق ، أنه كلمة متضمنة لمعنى ما ، وإلا بحكم التبادر واستعمال الفصحاء وقد نوقض (2) بقوله تعالى : (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم)(3) لعدم انحصار المؤمنين في المذكور ، و : (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس)(4) لعدم انحصار إرادة الله في إذهاب الرجس عنهم و : (إنما أنت منذر من يخشاها)(5) أي الساعة لإنذاره غيرهم أيضا .
وفيه : أن المراد في الأول الكمل منهم.
وفي الثاني أن إرادة إذهاب الرجس مقصور على أهل البيت عليهمالسلام في زمانهم لا غيرهم ، لا انحصار مطلق إرادة الله في ذلك ، إذ عرفت أن النفي يرجع إلى غير المذكور أخيرا.
وفي الثالث الإنذار النافع ، وعلى فرض التسليم ، فالمجاز خير من الاشتراك ومطلق الاستعمال لا يدل على الحقيقة ، وقد أثبت التبادر كونها حقيقة فيما ذكرنا. واحتج منكر الحجية : بأنه لا فرق بين : إن زيدا قائم وإنما زيد قائم. وما زائدة
__________________
(1) يونس : 44.
(2) فنوقض الاستدلال على دلالة إنما للحصر بالوجوه المذكورة.
(3) الأنفال : 2.
(4) الاحزاب : 33.
(5) النازعات : 44.
Bog aan la aqoon