410

Qawaaniinta Usul

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Daabacaha

دار المحجة البيضاء، 2010

قانون

الحق ، أن مفهوم الغاية حجة وفاقا لأكثر المحققين (1).

والظاهر أنه أقوى من مفهوم الشرط ، ولذلك قال به كل من قال بحجية مفهوم الشرط وبعض من لم يقل بها.

والمراد بالغاية هنا النهاية لا المسافة كما هو عند النحاة ، بخلافها في قولهم الى لانتهاء الغاية. فالمراد أن تعليق الحكم بغاية (2) يدل على مخالفة حكم ما بعد النهاية لما قبلها ، وأما نفس النهاية ففيها خلاف آخر ذكروها في مبحث بيان أن الى لانتهاء الغاية ، فلنقدم الكلام فيه لتقدمه على ما بعده.

فنقول : اختلفوا فيه على أقوال ثالثها : دخولها في المغيا إن كانتا من جنس واحد كقولك : بعتك هذا الثوب من هذا الطرف الى هذا الطرف ، وإلا فلا (3) ، كقول القائل : صوموا الى الليل.

والظاهر أن دليلهم في ذلك عدم التمايز فيجب إدخاله من باب المقدمة كما في إدخال المرفق في الغسل ، بخلاف ما لو اختلفا في الماهية وتميزا في الخارج ، فلا يظهر حينئذ ثمرة بين هذا القول وبين القول بالعدم مطلقا.

ورابعها : التوقف لتعارض الاستعمالات وعدم الترجيح.

__________________

(1) إلا المرتضى من أصحابنا وبعض العامة ، وبذلك صرح في «الزبدة» : ص 152 ، وفي «المعالم» : ص 221 ، وعزاه الآمدي إلى أكثر الفقهاء وجماعة من المتكلمين كالقاضي عبد الجبار والقاضي أبي بكر وأبي الحسين البصري.

(2) هنا أراد بالغاية النهاية.

(3) أي وإلا فلا نحكم بالدخول ، لا إنا نحكم بالخروج ، فهو مسكوت عنه.

Bog aan la aqoon