Qawaaniinta Usul
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Daabacaha
دار المحجة البيضاء، 2010
•
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaaniinta Usul
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Daabacaha
دار المحجة البيضاء، 2010
كما في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «كل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب» (1). فإن مفهومه ، أن كل ما لا يؤكل لحمه لا يتوضأ من سؤره ولا يشرب. فإنه وإن كان مفهومه الصريح نفي الجواز ، لكنه ملزوم للحرمة.
وثانيهما : ما صدر عن جماعة من الفحول (2) ، قال بعضهم (3) : إن مفهوم قولنا : كل غنم سائمة فيه الزكاة ، ليس كل غنم معلوفة فيه الزكاة. وإن هذا يصدق على تقدير أن يجب في بعض المعلوفة الزكاة ، وعلى تقدير أن لا يجب في شيء منها. ومفهوم قولنا : بعض السائمة كذلك ، هو عدم صدق قولنا : بعض المعلوفة كذلك.
ويلزمه أن يصدق قولنا : لا شيء من المعلوفة كذلك ، ويلزمه أن يقول : إن مفهوم قولنا : لا شيء من المعلوفة كذلك ، هو بعض السائمة كذلك.
ورد بعضهم (4) على صاحب «المعالم» حيث ادعى أن مفهوم قولنا : كل حيوان مأكول اللحم ، يتوضأ من سؤره ويشرب منه ، هو أنه لا شيء مما لا يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب ، بأن هذه دعوى لا شاهد له عليها من العقل والعرف ، والعلامة رحمهالله على الشيخ رحمهالله كذلك (5).
وأنت خبير بأن ذلك التوهم يشبه بأن يكون إنما نشأ من بعضهم من جعل
__________________
(1) «تهذيب الاحكام» : 1 / 324 ح 642 و 328 ح 660.
(2) كالعلامة والشيرواني في بحث مفهوم الشرط والفاضل الاصبهاني في «حواشي الروضة» في باب المياه وكما عن المقدس في بحث الماء القليل وكذا عن الفاضل الخوانساري.
(3) وهو السيد صدر الدين في حاشيته على «شرح الوافية» كما أفاده في «الحاشية».
(4) الراد هو المحقق الخوانساري في «شرح الدروس» كما أفاده في «الحاشية».
(5) أي ورد العلامة على الشيخ مثل ما رد المحقق الخوانساري على صاحب «المعالم».
Bog aan la aqoon