Qawaaniinta Usul
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Daabacaha
دار المحجة البيضاء، 2010
•
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaaniinta Usul
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Daabacaha
دار المحجة البيضاء، 2010
وبالجملة ، التعليل بلزوم العراء عن الفائدة وإخراج الكلام عن اللغوية لا يقتضي إلا ثبوت فائدة ما ، فإذا ثبت من القرينة الخارجية أظهرية هذه الفائدة المتنازع فيها ، فلا أظن المنكر متحاشيا عن القول بمقتضاه أيضا.
وما يظهر إنكاره من بعضهم (1) لاحتمال إرادة الغير ؛ كما يظهر نظيره من السيد رحمهالله في مفهوم الشرط ، حيث اكتفى في نفي الاستدلال بمجرد احتمال تعدد السبب ، فهو ضعيف لما بينا. ومن هذا القبيل (2) ، قول أبي عبد الله عليهالسلام في صحيحة الفضيل قال : قلت له عليهالسلام : ما الشرط في الحيوان. قال عليهالسلام : «ثلاثة أيام للمشتري». قلت : وما الشرط في غير الحيوان. قال عليهالسلام : «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» (3).
وأما الاستهجان فممنوع ، وما يتراءى هجنته في المثال المذكور (4) ، فإنما هو لكون أصل الحكم في هذا المثال من باب توضيح الواضحات ، وكذلك ذكر الوصف هنا ، وإلا فقد يكون فائدة الوصف مجرد التوضيح ، بل نقل عن الأخفش وجماعة من أئمة العرب أن وضع الصفة للتوضيح فقط لا للتقييد ، وأن مجيئها للتقييد خلاف الوضع ، غاية الأمر تعارض ذلك مع ما نقل من فهم أبي عبيدة وظهور خلافه في أفهامنا أيضا ، فيتساقطان ، فيبقى عدم الدلالة على المدعى.
__________________
(1) كالعلامة في «التهذيب» : ص 102 ، والمحقق في «المعارج» : ص 70 ، والمرتضى في «الذريعة» : 1 / 392 و 406 و 407.
(2) أي من قبيل ما ثبت من القرينة الخارجية أظهرية هذه الفائدة المتنازع فيها قول أبي عبد الله عليهالسلام.
(3) «الكافي» : 5 / 170 ح 6 ، «الوسائل» : 18 / 11 ح 23027.
(4) وهو قوله : الانسان الأبيض لا يعلم الغيب.
Bog aan la aqoon