398

Qawaaniinta Usul

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Daabacaha

دار المحجة البيضاء، 2010

قانون

اختلفوا في أن تعليق الحكم على وصف يدل على انتفائه عند انتفاء الوصف أم لا

زكاة ، و : «لي الواجد يحل عقوبته» (1) أو مقدرا كقوله عليهالسلام : «لئن يمتلى بطن الرجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا» (2) ، فامتلاء البطن من الشعر كناية عن الشعر الكثير ، فمفهومه أنه لا يضر الشعر القليل.

احتج المثبتون (3) : بمثل ما تقدم في مفهوم الشرط من لزوم اللغو في كلام الحكيم ، فلو لم يفد انتفاء الحكم عند انتفائه لعري الوصف حينئذ عن الفائدة ، ولعده العقلاء مستهجنا ، مثل قولك : الإنسان الأبيض لا يعلم الغيب ، وبأن أبا عبيدة الكوفي (4) فهم من قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لي الواجد يحل عقوبته

__________________

(1) اللي بالتشديد هو المماطل والواجد الغني ، وحل عرضه جواز مطالبته أو عقوبته وجواز حبسه.

(2) اللي بالتشديد هو المماطل والواجد الغني ، وحل عرضه جواز مطالبته أو عقوبته وجواز حبسه.

(3) قال في الحاشية : اعلم إن القول بثبوت المفهوم للوصف لقليل من أصحابنا منهم الشيخ في «العدة» لكن لا في باب المفاهيم فإنه اقتصر في هذا الباب على نقل كلام المرتضى ، ولم يذكر شيئا ، ولأجل ذلك زعم جمع من الفضلاء عدم صحة نسبة هذا القول الى الشيخ ، فقال بعضهم : عد الشيخ من المتوقفين أولى.

Bog aan la aqoon