255

Qawaaniinta Usul

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Daabacaha

دار المحجة البيضاء، 2010

وقيل : إنه قضاء (1) لوقوعه بعد الوقت بحسب ظنه ، وضعفه ظاهر.

وأما ظان السلامة الذي فاجأه الموت ، فلا عصيان عليه بالتأخير.

وقيل : بالعصيان فيما وقته العمر (2) للزوم خروجه عن الوجوب لولاه ، بخلاف الموقت ، فإنه يجوز التأخير فيه إلى تضيق الوقت وتعين الوجوب ، وهو تحكم بحت ، لأن ذلك يرد في المحدود لو ظن السلامة الى آخر الوقت ، مع أن غير المحدود أيضا يتضيق وقته ، ويتعين عند ظن الموت.

تنبيه

فى التخيير في اللوازم ومما يتفرع على توسيع الوقت والتخيير فيه ، التخيير في لوازمه ، بدلالة الإشارة ، فلا يمكن التمسك باستصحاب ما يلزم المكلف في أول الوقت في جزء آخر ، فالمكلف في أول الظهر إنما هو مكلف بمطلق صلاة الظهر ، فعلى القول باعتبار حال الوجوب في مسألة القصر في السفر ، لا يمكن التمسك باستصحاب وجوب التمام أول الوقت ، لأن المكلف مخير في أول الوقت بأداء مطلق الظهر في أي جزء من الأجزاء.

__________________

(1) وهو لأبي بكر الباقلاني من العامة راجع «المستصفى» : 1 / 94 وهذا القول غير مرضي عنده ، ودليله (الباقلاني) تعيين الوقت بحسب ظن المكلف وإذا أتى به بعد الوقت فهو اتيان في خارجه. وجوابه : ان هذا مشروط باستمراره ومع ظهور الفساد لا عبرة به. هذا كما في الحاشية. وذكر قول للحاجبي بأنه لا ينوي القضاء البتة وانما الكلام في مجرد التسمية ، وهذا قول منه بأنه أداء ولا وجه للنزاع في التسمية حينئذ كما لا ثمرة له.

(2) والقائل لهذا القول هو ابن الحاجب وكذا العضدي.

Bog aan la aqoon