245

Qawaaniinta Usul

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Daabacaha

دار المحجة البيضاء، 2010

البدلية. والأشاعرة يقولون : كلمة (أو) لأحد الشيئين أو الأشياء مبهما ، وإذا جاز تعلق الأمر بواحد مبهم كما هو محقق ومستقيم ، والنص (1) دل بظاهره عليه ، يجب العمل بمقتضى ظاهره ، ولكل وجه.

ولما كان أصل هذا المبحث قليل الفائدة ، فلنقتصر على ذلك ولا نطيل الكلام بالكلام في سائر الأقوال وعليها ، وقد أطلنا الكلام في تعليقاتنا على «التهذيب».

فائدة

قد عرفت أن المكلف بالواجبات العينية أيضا مخير في إتيانها في ضمن أي فرد شاء ، وهذا التخيير عقلي.

فاعلم أن الأفراد قد يكون بعضها أزيد من بعض ، فالامتثال بالأمر بالتصدق يمكن بدرهم وبدينار ، وبمطلق الذكر في الركعتين الأخيرتين على القول به يحصل بتسبيحة وبأكثر ، وهكذا.

وكذا الواجبات التخييرية فقد تكون متفقات في الحقيقة مختلفات في الزيادة والنقصان ، كالقصر والإتمام في المواطن الأربعة ، والأربعين والخمسين في بعض منزوحات البئر ، والستة والخمسة في ضرب التأديب.

واختلفوا في اتصاف الزائد بالوجوب على أقوال (2) :

قبل

__________________

(1) الآية المذكورة. واعلم ان كلمة (فكفارته) أي كفارة اليمين كما يدل عليه آخر الآية وهو قوله تعالى : (ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم).

(2) أي على أقوال ثلاثة ، القول بوجوب الزائد مطلقا واستحباب الزائد مطلقا وثالثها التفصيل بين التدريجي الحصول وغيره.

Bog aan la aqoon