قانون
الحق أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص مطلقا (1).
وأما الضد العام فيقتضيه التزاما (2).
وتوضيح المقصد يقتضي رسم مقدمات.
الاولى :
أو شرعا(3).
وأما العام فقد يطلق على أحد الأضداد الوجودية لا بعينه ، وهو يرجع الى الأول ، وقد يطلق على الترك إما بجعله عبارة عن الكف ، أو مجازا للمناسبة والمجاورة ، والمراد في هذا المبحث هو المعنى الثاني (4).
الثانية :
محل واحد(5). فوجود أحدهما يتوقف على انتفاء الآخر عقلا ، فالتوقف عقلي
__________________
(1) أى لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما.
(2) أي التزاما بينا بالمعنى الأعم.
(3) المضاد العقلي كالقيام بالنسبة الى القعود والنوم بالنسبة الى اليقظة وأمثالهما ، والمضاد الشرعي كإزالة النجاسة بالنسبة الى الصلاة ونحوها ، فإن كون أحدهما ضدا للآخر شرعي لا عقلي لإمكان اجتماعهما عقلا.
(4) وهو الضد العام بمعنى الترك لا المعنى الأول من الضد العام ، وهو أحد الأضداد الوجودية لا بعينه.
(5) كما حققه المدقق الشيرواني ردا على بعض المحققين.
Bog aan la aqoon