Qawaaniinta Usul
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Daabacaha
دار المحجة البيضاء، 2010
Noocyada
ما يستحيل انفكاكه عن المسبب مطلقا (1) مساوقا للعلة التامة ، والجزء الأخير منها ليس كما ينبغي ، وخلاف ما صرحوا به في الكتب الأصولية (2).
ثم إن مقدمة الواجب تنقسم الى ما يتوقف عليها وجوده كما مر (3) أو يتوقف عليها صحته ، كالطهارة للصلاة على القول بكون العبادات أسامي للأعم أو يتوقف عليها العلم بوجوده ، كتوقف العلم بالإتيان بالصلاة الى القبلة عند اشتباهها على الإتيان بأكثر من صلاة ، ولو اعتبرنا كون الواجب تحصيل العلم ، فيكون هذا أيضا مقدمة للوجود.
وأيضا ، المقدمة إما تكون فعلا أو تركا.
ومن المقدمات الفعلية تكرار نفس الواجب كالصلاة الى أكثر من جانب وفي أكثر من ثوب عند اشتباه القبلة والثوب الطاهر.
ومن المقدمات التركية ترك الإناءين المشتبهين ، ونظيره من الشبه المحصورة.
الرابعة : الواجب بالنسبة الى كل مقدمة غير مقدورة مشروط ، فتقييد كثير من الاصوليين المقدمات بالمقدورة هاهنا ؛ لا وجه له إلا توضيح هذا المعنى ، وإلا فليس مقدمات الواجب المشروط مما يتنازع في وجوبها ، بل عدم وجوبها مجمع عليه ، والمقدورية أعم من المقدورية بالذات أو بواسطة ، فالأفعال التوليدية كلها مقدورة إذا حصل القدرة على المباشرية.
واعلم أن الإطلاق والتقيد للواجبات إضافية بالنسبة الى المقدمات ، فقد يكون
__________________
(1) أي وجودا وعدما.
(2) لأنهم فسروه بالمقتضي والعلة الناقصة ، فعلى هذا قد ينفك عن المسبب من جهة فقدان الشرط لوجود المانع. نعم المعنى المذكور مناسب لاصطلاح أصحاب المعقول.
(3) من السبب الشرعي والعقلي والعادي وهكذا البواقي كما في الأمثلة السابقة.
Bog aan la aqoon