185

Qawaaniinta Usul

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Daabacaha

دار المحجة البيضاء، 2010

Noocyada

وإن أريد من الضد العام أعني الترك فيسقط المنعان الأولان (1) ويجيء عليه الباقي.

واحتجاج القائل بالمرة (2) : بامتثال العبد عرفا لو أمره السيد بدخوله الدار فدخل مرة ، مردود بأن ذلك لعله من جهة الإتيان بالطبيعة كما ذكرنا (3) ، لا لأن الأمر ظاهر في المرة.

واعلم أن ما ذكرنا من حصول الثمرة وعدمها فيما بين القول بالمرة والماهية ، إنما هو في الإتيان بالأفراد متعاقبة ، وأما لو أوجد أفرادا متعددة في آن واحد ، مثل أن يقول المأمور بالعتق لعبيده المتعددة : أنتم أحرار لوجه الله.

فقيل : على القول بالماهية يحصل الامتثال بالجميع.

وأما على القول بالمرة ، فأما على القول الثاني (4) فيها ، فيبنى ذلك على جواز اجتماع الأمر والنهي مع اختلاف الجهة.

فإن قلنا بجوازه كما هو الأصح ، فيستخرج المطلوب بالقرعة لو احتيج الى التعيين ويكون غيره معصية ، فإن الظاهر أن المراد بالمرة هو الفرد الواحد لا مجرد كونه في الزمان الواحد ، وإن لم نقل بجوازه فلا يحصل الامتثال أصلا.

وأما على القول الأول فلا إثم ، ويستخرج المطلوب بالقرعة أيضا.

هذا وقد ذكرنا أن الأقوى بالنظر الى هذا القول أيضا حصول الإثم.

__________________

(1) قوله : منع الاستلزام أولا ، وقوله : منع استلزام دوام الترك ، دوام الفعل ثانيا.

(2) نقله في «المعالم» : ص 149.

(3) من أن الصيغة إنما تدل على الطبيعة وأن الامتثال يحصل بالمرة وأن الأمر يقتضي الإجزاء.

(4) القول بحرمة الزائد.

Bog aan la aqoon