180

Qawaaniinta Usul

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Daabacaha

دار المحجة البيضاء، 2010

Noocyada

المقتضي وهو الأدلة على دلالتها على الوجوب موجود ، والمانع منه مفقود ، لأن الإباحة لا تنافي الوجوب.

وفيه : أنا نقول : إن المراد من الأمر هنا مجرد رفع الحظر لما ذكرنا (1) ، فلا دلالة فيها على أزيد من ذلك.

وأما عدم منافاته لثبوت الوجوب فهو مسلم ، لكن الوجوب ليس من جهة هذا الأمر ، فالمانع عن الدلالة من جهة هذا الأمر موجود ، وأكثرهم قد قرروا هذا الدليل على نهج آخر أضعف ، وهو أن المقتضي موجود ، أعني صيغة الأمر ، لما تقدم من الأدلة ، والمانع لا يصلح للمانعية ، وهو ما ذكره الخصم من أن الوجوب ضد للحظر ، ولا يجوز الانتقال منه إليه ، لأن الإباحة أيضا ضد له.

أقول : بل المانع هو قرينة المقام كما بينا ، ودلالة الأدلة على دلالة مطلق الصيغة على الوجوب ؛ لا تنافي عدم دلالتها عليه في خصوص موضع باعتبار القرينة ، كما في سائر المجازات.

وأما المثال المذكور والآيات المذكورة ، فالجواب عنها : أن محل النزاع هو ما إذا حظر عن شيء تحريما أو تنزيها ثم أمر به من دون اكتنافه بشيء يخرجه عن حقيقته الجنسية أو النوعية.

والمراد (2) من قولنا : إن ما ورد الأمر به حينئذ ليس واجبا ، بل إنما هو أمر مرخص فيه : إن الوجوب لا يراد من هذا الأمر من حيث هو هذا الأمر ، ولا نمنع من ثبوت الوجوب من موضع آخر ، فحينئذ نقول : مثل قول المولى للعبد بعد نهيه عن

__________________

(1) بأن المتبادر من الأمر الواقع عقيب الحظر هو الاباحة.

(2) وهذا تمهيد لرد دلالة الآيات.

Bog aan la aqoon