174

Qawaaniinta Usul

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Daabacaha

دار المحجة البيضاء، 2010

Noocyada

الاشتراك بينه وبين الوجوب ، مع أن المجاز لازم على ما ذكروا أيضا إذا استعمل في كل من المعنيين بقيد الخصوصية ، مع أن لزوم المجاز حينئذ أكثر ، لأن المجاز على المختار مختص بالندب إلا أن يقال بالتساوي من جهة الاستعمال في عموم المجاز على المختار أيضا ، وهو مجاز شائع لا شذوذ له كما توهمه صاحب «المعالم» (1).

حجة الاشتراك اللفظي بينهما لغة : الاستعمال فيهما ، والأصل فيه الحقيقة ، وقد عرفت أن الاستعمال أعم منها ، ونحن قد دللنا على كونها حقيقة في الوجوب فقط.

وحجة الدلالة على الوجوب شرعا : احتجاج بعض الصحابة على بعض في المسائل بالأوامر المطلقة من غير نكير ، وإجماع الإمامية على ذلك (2).

والأول مدفوع : بأن الظاهر أن استدلالاتهم من جهة دلالته لغة والأصل عدم طرو وضع جديد ، والإجماع لو سلم ، فلا ينفي كونها حقيقة فيه في اللغة أيضا.

وقد يستدل على ذلك (3) : ببعض الآيات والأخبار مثل قوله تعالى : (ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم)(4). فإن امتثال الأمر طاعة ، وترك الطاعة عصيان.

وفيه : منع كلية الكبرى (5) ، مع أنه لو تم ذلك لتم في الدلالة عليه لغة أيضا ، ولا اختصاص لذلك بالشرع ، إذ الواجب ليس إلا ما يعد تاركه عاصيا. ومثل قوله

__________________

(1) ص 132 حيث قال : إن الاستعمال في القدر المشترك إن وقع فعلى غاية الندرة والشذوذ.

(2) اجماع الامامية على دلالة الأمر على الوجوب شرعا.

(3) كما فعل في «الوافية» ص 71.

(4) الجن : 23.

(5) لصدق السالبة الجزئية التي هي نقيضها ، أعني بعض ترك الطاعة ليس بعصيان كالمندوب ، وصغرى القياس هو التخلف عن الأمر هو ترك الطاعة.

Bog aan la aqoon