161

Qawaaniinta Usul

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Daabacaha

دار المحجة البيضاء، 2010

Noocyada

الباب الأول

في الأوامر والنواهي

الأول :

في الأوامر

قانون

الأمر على ما ذكره أكثر الاصوليين هو طلب فعل بالقول استعلاء. والأولى اعتبار العلو مع ذلك كما اختاره جماعة (1) ، وسنشير اليه في آخر المبحث (2).

والمراد بالعالي من كان له تفوق يوجب إطاعته عقلا أو شرعا.

وقيل : هو الطلب من العالي.

وما قيل : باشتراكه مع ذلك بين الفعل والشأن وغير ذلك ، بعيد لعدم تبادرها ، المجاز خير من الاشتراك ، والاستعمال أعم من الحقيقة.

وظني أن من يقول بأن الأمر أعني المركب من (أم ر) حقيقة في الوجوب ، هو ممن يقول بالقول الأول ، ولا بد أن يقول به ليناسب تعريفه الاصطلاحي معناه

__________________

(1) اشتراط العلو أو الاستعلاء أو عدم اشتراط شيء منهما محل خلاف بين الاصوليين ، وتفصيل هذه الأقوال وأدلتها في «المحصول» : 1 / 198 199.

(2) في آخر هذا القانون عند قوله : واعلم أن ما ذكرنا من الصور الثلاث يجري في لفظ (أم ر).

Bog aan la aqoon