158

Qawaaniinta Usul

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Daabacaha

دار المحجة البيضاء، 2010

Noocyada

اشترط في المحكوم عليه أيضا للزم عدم جواز الاستدلال بمثل قوله تعالى : (الزانية والزاني فاجلدوا)(1) ، و : (والسارق والسارقة فاقطعوا)(2) ، ونحو ذلك ، بالنسبة الى من لم يكن زانيا أو سارقا حال الإطلاق ، بل المعتبر اتصافه في أحد الأزمنة الثلاثة.

ووجه هذا الاستدلال ، أنهم يستدلون بهذه الآيات وظاهرهم إرادة الحقيقة ، فيكون المشتق حينئذ حقيقة في كل واحد من الأزمنة.

أقول : ويلزم من ذلك أن ذلك القائل يقول بكون المشتق حقيقة في المستقبل أيضا.

وقد يوجه : بأن مراده حينئذ أن المحكوم عليه حقيقة فيما تلبس بالمبدإ في الجملة ، يعني المعنى العام السابق أو ما هو أعم منه ليشمل الاستقبال ، وكيف كان فهو باطل.

أما أولا : فلأن هذا الكلام مبني على أن المراد بالحال وأخويه في محل النزاع ، هو حال النطق وما قبله وما بعده ، وقد عرفت خلافه.

وأما ثانيا : فلأن المشتق كونه حقيقة في الحال مع الخصوصية مما لا خلاف فيه ، وإن كان محكوما عليه ، فلو جعلناه حقيقة في القدر المشترك أيضا للزم الاشتراك ، والمجاز أولى منه ، وكونه محكوما عليه قرينة للمجاز ، مع أن الاستدلال بها على من لم يتلبس بعد حين الإطلاق (3) أو لم يوجد أيضا هو من قبيل الاستدلال بالخطابات الشفاهية ، فإن تلك الخطابات لا تثبت إلا أصل التكليف.

وأما خصوص تكليفنا فإنما يثبت بدليل خارج ، كالإجماع وغيره.

__________________

(1) النور : 2.

(2) المائدة : 38.

(3) كما ذكر في كلام المستدل.

Bog aan la aqoon