Qawaaniinta Usul
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Daabacaha
دار المحجة البيضاء، 2010
Noocyada
كل واحد من المعاني مع الوحدة المعتبرة في الموضوع له قد استعمل في المعنى بإسقاط قيد الوحدة وهو جزء الموضوع له ، فيظهر ما فيه مما ذكرنا في المقدمات ، مع أن ذلك يستلزم وجود سبعين مجازا في استعمال واحد في مثل العين بالنسبة الى سبعين حقيقة ، وهو أجنبي بالنسبة الى موارد استعمالات العرب.
وأما في التثنية والجمع حقيقة ، فلما عرفت في المقدمة الرابعة من أنهما حقيقتان في فردين أو أفراد من ماهية ، لا في الشيئين المتفقين في اللفظ والأشياء كذلك ، وللزوم الاشتراك وتكثر الاحتياج الى القرائن لو كان كذلك ، والمجاز خير من الاشتراك.
وأما مجازا ، فلعدم ثبوت الرخصة في هذا المجاز ، فإن الظاهر أن المجاز في التثنية والجمع إنما يرجع الى ما لحقه علامتهما ، لا الى العلامة والملحق به معا ، فإن الألف والنون ونحوهما لا يتفاوت فيهما الحال في حال من الأحوال ، فإن لفظ عينان أو عينين مثلا يراد به الشيئان ، سواء أردت منهما الفردين من عين أو شيئين مسميين بالعين ، إنما التفاوت في لفظ العين ، فيراد (1) في أحد الاستعمالين منهما [منها] ، أعني الاستعمال الحقيقي الماهية المعينة الواحدة ، ويشار بالألف والنون ونحوهما الى الفردين منها أو أكثر ، وفي الاستعمال الآخر لا يمكن إرادة كل واحد ، بأن يكون مجازا مرسلا من باب استعمال اللفظ الموضوع للكل في الجزء ، فلا بد أن يراد منها المسمى بالعين ليكون كليا له أفراد ، فيشار بالألف والنون حينئذ الى الفردين من المسمى بالعين أو أكثر ، وهذا واضح مما ذكرنا ، وهذا المجاز خارج عن المتنازع ويكون من قبيل عموم الاشتراك.
__________________
(1) من لفظ المفرد في ضمن التثنية.
Bog aan la aqoon