Qawaaniinta Usul
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Daabacaha
دار المحجة البيضاء، 2010
Noocyada
والحق الرجوع الى القرائن الخارجية ، ومع عدمها التوقف (1).
الثاني :
بالبيت صلاة» (2). و : «تارك الصلاة كافر» (3) ، وكذا تارك الحج (4) ، ونحو ذلك (5) ، فالظاهر أن المراد منه المشاركة في الحكم الشرعي.
وفيه وجوه :
والقول : بالعموم للظهور ، ولئلا يلغو كلام الحكيم.
والقول بتساويهما في الأحكام الشائعة لو كان للمشبه به حكم شائع ، وإلا فالعموم ، والأوجه الوجه الأخير.
والظاهر أنه إذا قال : فلان بمنزلة فلان أيضا كذلك ، بل هو أظهر في العموم لصحة الاستثناء مطلقا.
__________________
236 ، «تبصرة المتعلمين» ص 16 ، «تحرير الأحكام» : 1 / 46 ، «مسالك الأفهام» : 1 / 14 أو المروي عنه كما عن المرتضى وغيره من المتأخرين. راجع «الانتصار» ص 85 ، «الناصريات» ص 41 و 68 ، و «رسائل الشريف المرتضى» 3 / 22.
(1) كما عن السيد صاحب «المدارك» 1 / 52 ، ونقله في «المفاتيح» عن جده وبعض معاصريه.
(2) «عوالي اللئالي» : 1 / 214 ، الحديث 70 ، و 2 / 167 ، الحديث 3.
(3) «الكافي» : 2 / 212 ، الحديث 8 ، «الوسائل» : 4 / 42 ، الحديث 4465.
(4) «الوسائل» : 9 / 34 ، الحديث 1145.
(5) مثل قوله عليهالسلام «الفقاع خمر استصغره الناس» ، «الكافي» 6 / 423 ، الحديث 9.
Bog aan la aqoon