Qawaaniinta Usul
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Daabacaha
دار المحجة البيضاء، 2010
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaaniinta Usul
Xuseen Qummi d. 1231 AHالقوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Daabacaha
دار المحجة البيضاء، 2010
Noocyada
الماهية والجزء داخل فيها ، وأنت خبير بأن الشرط أيضا قد يكون داخلا في الماهية. فإن قولنا : الطمأنينة بمقدار الذكر شرط في صحة الركوع ، في قوة قولنا : يجب الكون الطويل بالمقدار المعلوم في حال الركوع.
وكما يمكن أن يقال : يجب الطمأنينة في القيام بعد الركوع ، يمكن أن يقال : يجب المقدار الزائد عن تحقق طبيعة القيام بعد الركوع ، وهكذا.
يمكن أن يستفاد مما ذكرنا في هذا المقام من باب التأييد والإشارة والإشعار كون ماهية الصلاة مثلا هو التكبير والقيام والركوع والسجود ، ويكفي في تحقق كل ذلك مجرد حصول الماهية.
وأما الزائد على الماهية وغيرها من الواجبات ، فشروط وزوائد ، ولعله الى ذلك ينظر اصطلاح العلماء في الأركان ، وجعل الركن في كل من المذكورات المسمى ، وأن بانتفاء كل منها ينتفي المركب وجعل لباقي الواجبات أحكام أخر ، فليتأمل.
Bog aan la aqoon