122

Qawaaniinta Usul

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Daabacaha

دار المحجة البيضاء، 2010

Noocyada

(4) قال في التوضيح : على ما حكي عنه أي بالركوع والسجود لا يثبت ماهية الصلاة ، إذ صورة الصلاة ، ولا يثبت بهما ماهية الصلاة بتمامها كما لا يخفى.

وفيه نظر من وجوه :

في المعنى المحدث الذي أبدعه الشارع في مقابل المعنى اللغوي ، ويكفي في تصور إرادة ذلك المعنى دون المعنى اللغوي أو معنى آخر ، التصور في الجملة ، فلا يلزم في ذلك تصوره بالكنه وبجميع الأجزاء والشرائط. وما ذكره من الرجوع إلى عرف المتشرعة والشارع إنما يناسب تمايز المعاني بوجه ما ، لا من جميع الوجوه بحيث يكون تصور الكنه شرطا في كونه مرادا من اللفظ ، فالتفصيل المذكور لا دخل له في إثبات ما هو بصدده.

وأما ثانيا : فنقول : إذا بنينا بيان الماهية بالرجوع الى مصطلح المتشرعة أو الشارع ، فنقول : هاهنا مقامات من الكلام :

المخترعات ، مثل أن يقال : المعنى المخترع الذي نقل الشارع اسم الصلاة إليه ، هل هو ذات الركوع والسجود أو المشروط بالقبلة والقيام؟ فنرجع الى عرف المتشرعة ونثبت به مراد الشارع.

والثاني : أن بعد بيان أن المراد أيهما ، قد يقع الإشكال في كون بعض ما يحتمل كونه فردا للموضوع له فردا له ، مثل : إنا نعلم أن ذات الركوع والسجود هو معنى الصلاة ، لكن نشك في أن الصلاة المذكورة إذا كانت بحيث وقع في بينها فعل كثير

__________________

الاسم عنها عندهم.

Bog aan la aqoon