Qawaaniinta Usul

Xuseen Qummi d. 1231 AH
118

Qawaaniinta Usul

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Daabacaha

دار المحجة البيضاء، 2010

Noocyada

(1) كما في «التهذيب» بسند صحيح عن حماد بن عيسى قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : يا حماد تحسن أن تصلي. فقلت : يا سيدي أنا أحفظ كتاب الله حريز في الصلاة. فقال : لا عليك يا حماد قم فصل. قال : فقمت بين يديه متوجها الى القبلة ، فاستفتحت الصلاة فركعت وسجدت. فقال : يا حماد لا تحسن أن تصلي. ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه ستون سنة أو سبعون سنة فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة. قال حماد : فأصابني في نفسي الذل. فقلت : جعلت فداك فعلمني الصلاة. فقام أبو عبد الله عليهالسلام مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما قدر ثلاث أصابع منفرجات ، واستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة لا ينحرفها عن القبلة وقال بخشوع : الله أكبر ، ثم قرء الحمد بترتيل وقل هو الله أحد ثم صبر هنيهة بقدر ما يتنفس وهو قائم ثم رفع يديه حيال وجهه وقال : الله أكبر وهو قائم ، ثم ركع وملاء كفيه من ركبتيه منفرجات ورد ركبتيه الى خلفه ثم استوى ظهره حتى لو صبت عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره ، ومد عنقه وغمض عينيه ثم سبح ثلاثا بترتيل فقال : سبحان ربي العظيم وبحمده ، ثم استوى قائما. فلما استمكن ولما استوى من القيام قال : سمع الله لمن حمده ثم كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه فقال : سبحان ربي الأعلى وبحمده ، ثلاث مرات ، ولم يضع شيئا من جسده على شيء منه ، وسجد على ثمانية أعظم : الكفين والركبتين وأنامل إبهامي الرجلين والجبهة والأنف. وقال : سبع منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكر الله عزوجل في كتابه فقال : (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا) ، وهي الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان ووضع الأنف على الأرض سنة ، ثم رفع رأسه من السجود ، فلما استوى جالسا قال : الله أكبر ، ثم قعد على فخذه الأيسر وقد وضع قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر وقال : استغفر الله ربي وأتوب اليه ، ثم كبر وهو جالس وسجد السجدة الثانية وقال : كما قال في الأولى ، ولم يضع شيئا من بدنه على شيء منه في ركوع ولا سجود وكان مجنحا ولم ونحوها ، فحينئذ يتضح عدم الفرق بينها وبين نفس الأحكام في إجراء أصالة العدم.

وقد ظهر مما ذكرنا إمكان إثبات ماهية العبادات بضميمة أصل العدم مطلقا ، سواء حصل لنا ظن من جهة خبر أن هذا هو الماهية ، أو حصل الظن من جهة مجموع ما ورد من الأدلة في خصوص جزء جزء وأصالة عدم شيء آخر.

وأما ما يقال (1) : إن السبيل منحصر في الإجماع ، فلا نفهم معناه ، فإن أراد أنه لا بد أن ينعقد الإجماع على أن هذا هو الماهية لا غير ، فلا سبيل لنا الى مثل هذا الإجماع ولم يدعه أحد من العلماء ، وإن إدعاه أحد فهو أيضا ظن مثل الظن الحاصل من تلك الرواية أو من الأصل (2) ، ولا يتم إلا بضميمة أصالة عدم دليل آخر يدل على ثبوت جزء آخر له أو شرط آخر له ، وإن أراد أن ما حصل الإجماع على صحته ، فالماهية موجودة فيه جزما.

ففيه : أن هذا ليس إثبات الماهية وتعيينها ، بل هو إثبات لما اندرج فيه الماهية جزما لاحتمال اشتمالها على المستحبات التي ليست داخلة في ماهية العبادة ، مع أن ذلك مما لا يمكن غالبا ، كما لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة في شيء من الأجزاء ، مثل الجهر ب «بسم الله» في الصلاة الإخفاتية ، وبطلان الصلاة بتذكر إسقاط الركوع بعد إكمال السجدتين ، مع ملاحظة القول بلزوم حذفهما وتدارك الركوع فيما بعده.

__________________

جالس في التشهد ، فلما فرغ من التشهد سلم فقال عليهالسلام : يا حماد هكذا صل.

(1) وهذا القول يبدو لأستاذه الوحيد البهبهاني في «الفوائد الحائرية» : ص 102 المانع من إجراء الأصل في ماهية العبادات وأن السبيل الى إثبات الماهية منحصر بالاجماع فقط.

(2) من الرواية رواية حماد ، ومن الأصل ، أي الاصل عدم جزئية المشكوك وعدم شرطيته.

Bog aan la aqoon