Qawaaniinta Asalka
قوانين الأصول
لا يعلمه تكليف بالمحال ولا دلالة في الصيغة على وقت معين فأجيب عنه مرة بأنا نجوز التأخير إلى حصول ظن الموت وهو ممكن الحصول غالبا كساير الواجبات الممتدة بامتداد العمر ومرة بالنقض بصورة التصريح بجواز التأخير وأخرى بأن جواز التأخير لا يستلزم وجوبه فالامتثال ممكن وأورد عليه أن هذا وإن كان يرفع تكليف المحال إلا أنه إلتزام بوجوب الفور في العمل لتحصيل براءة الذمة وإن لم يثبت كونه مدلول الصيغة لغة إذ جواز التأخير حينئذ مشروط بمعرفة لا يمكن تلك المعرفة فينحصر الامتثال بالمبادرة فيجب الفور ورد بان جواز التأخير ليس بمشروط بمعرفة المكلف بآخر أزمنة الامكان بل إنما يتوقف على عدم كونه آخر أزمنة الامكان والموقوف على معرفة آخر أزمنة الامكان إنما هو العلم بجواز التأخير لا نفس الجواز فإن الجواز في نفس الامر لا يتوقف على العلم بالجواز بل يكفي فيه عدم العلم بالمنع على ما يقتضيه أصالة الإباحة وعلى هذا فيصير مال كلام المجيب تسليم أنه يجب عدم تأخير الفعل عن آخر أزمنة الامكان ويمكن تحصيل البراءة بالمبادرة مع عدم لزوم وجوب المبادرة فلو بادر فيخرج عن عهدة التكليف ولو لم يبادر وفعله ثانيا فكذا وهكذا ولو لم يفعل حتى خرج الوقت فيصير آثما فلم يلزم من ذلك فور ولا خروج الواجب عن الوجوب وتوهم كون البدار مقدمة للواجب أعني عدم تأخير الفعل من آخر أزمنة الامكان مدفوع بمنع التوقف نعم إنما يتوقف حصول العلم بعدم تأخيره مع آخر أزمنة الامكان في أول زمان التكليف بذلك ووجوبه ممنوع وما يقال من أن تحصيل البراءة اليقينية المسببة عن شغل الذمة يقينا يستلزم الفور لامكان أن يفاجأه الموت في الجزء الثاني من الوقت فضلا عن غيره فيأثم بالترك فهو ممنوع مثل سائر الواجبات الموسعة أو الممتدة بامتداد العمر فإن غاية الامر وجوب تحصيل اليقين بالمأمور به وأما وجوبه فورا فيحتاج إلى الدليل نعم يتم ذلك على القول بوجوب الاحتياط مع احتمال وجوب الفور اما باشتراطه في الصحة أو في مجرد حصول الاثم وهو ممنوع وكيف كان فهذا الدليل مع تمامه لا يدل على كون الصيغة للفور بل يدل على وجوب العمل بالفور من الخارج واستدلوا أيضا بالاستقراء فإن مقتضى النسب الخبرية مثل زيد قائم وعمرو عالم والانشائية كأنت طالق وهو حر قصد الحال فكذا الامر إلحاقا له بالأعم الأغلب وظنه بعضهم قياسا ورده بأن القياس غير جايز سيما في اللغة وسيما مع الفارق فإن الامر لا يمكن توجيهه إلى الحال لاستحالة طلب الحاصل بل إلى الاستقبال وهو إما الأقرب إلى الحال المعبر عنه بالفور أو ما بعده فلا يتعين الأول إلا بدليل ورد بعدم إرادة الحال الحقيقي والحال العرفي متحقق في الامر أيضا والكلام في الاستفهام
Bogga 96